منتدى راس العيون
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتدى راس العيون
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتدى راس العيون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راس العيون

راس العيون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» عضو جديد في المنتدى
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2012-07-27, 14:20 من طرف abdo0898

» التدفئة بالماء الساخن
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2012-01-23, 14:27 من طرف سهيل

» نموذج عريضة افتتاح دعوى
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2011-08-31, 23:59 من طرف kamel.6

» [b]دروس السنة الثانية قانون عام[/b]
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2011-08-01, 14:12 من طرف kamel.6

» الفرق بين النظام الرئاسي و البرلماني
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2011-08-01, 14:08 من طرف kamel.6

» أريد التعرف على شخص من راس العيون -باتنة- مهم جدا جدا
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2011-05-09, 17:33 من طرف king

» عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2011-04-22, 10:18 من طرف phyali

» les crépe
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2011-04-08, 16:33 من طرف minachaouia

» الزوجة الثانية
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2011-04-08, 16:22 من طرف minachaouia

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
king
DR
DR
king


عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري   العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري Empty2010-03-22, 15:29

العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري

وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات السائد في معظم انظمة العالم والذي اخذت به الجزائر فان عملية التشريع هي عمل اصيل للبرلمان الا انه ووفقا للدستور الجزائري المعدل في 1996 فقد تم تعزيز المركز التشريعي لرئيس الجمهورية من خلال منحه صلاحية التشريع المادي عن طريق الاوامر مع العلم ان دستور 1989 لم يمنحها له تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات والرغبة التخلي عن الوحدوية في الحكم التي كانت سائدة في الدساتير السابقة.
فقد اقر التعديل الجديد 1996 لرئيس الجمهورية بصلاحية التشريع في ظروف عادية بإصدار الأوامر وفي الظروف غير العادية فان رئيس الجمهورية يستأثر على البرلمان.

اولا : الصلاحيات في الظروف العادية:

1- التشريع عن طريق الأوامر :

نصت عليها المادة 124 من الدستور المعدل في 1996 بقولها:

"
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء" .
بداية يجب الحديث عن الطبيعة القانونية لهذه الاوامر:
-
ففريق يرى انها تبقى ذات طابع اداري رغم مرورها بالبرلمان وموافقته عليها مستندين في ذلك بمن اصدر الامر وفريق اخر
-
وفريق اخر يقول ان الامر يدخل في صنف الاعمال التشريعية نظرا للوظيفة التشريعية فمروره بالبرلمان واقراره له يعطيه وصف التشريع بغض النظر عمن قام باصداره .
ومن وجهة نظري الشخصية فان الاوامر الرئاسية ذات طبيعة تشريعية انطلاقا من عدة اعتبارات منها ان الدستور يعطيع هذه الصفة من خلال نصه "لرئيس الجمهورية ان يشرع ......." ثم ان هذه الاوامر تم التطرق اليها في الدستور في الباب الخاص بالسلطة التشريعية اضافة الى ان البرلمان اثناء عرض الامر عليه يوافق عليه او يرفضه ثم انه لا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية من الدخول في هذا الاختصاص مما يفقد للامر الوصف التشريعي خاصة وان هذا الاختصاص لم يمنح للسلطة التنفيذية كلية وانما اختص به رئيس الجمهورية وحده.
*
لقد تم التطرق للتشريع باوامر في دساتير الجزائرها جميعها ما عدا دستور 1989 الذي تم التخلي فيه عن هذا المبدأ رغبة في إحداث توازن بين السلطة التنفيذية و التشريعية تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ولكن عملية التشريع باوامر مع إقرارها لرئيس الجمهورية الا انها تحكمها ضوابط معينة وليست مطلقة:
أ‌- في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان كما نصت على ذلك المادة 124 من تعديل 1996 وشغور المجلس قد يكون ناجما عن حله التلقائي بعد عدم الموافقة للمرة الثانية على برنامج الحكومة او في حالة استعمال رئيس الجمهورية لحقه في حل المجلس او في حالة الانتخابات التشريعية المسبقة مع العلم ان اصدار اوامر مربوط بمدة ثلاثة اشهر في حالات الانحلال المذكورة سابقا او في حالة الانتخابات المسبقة اما فيما بين الدورتين فان المدة لا تتجاوز الشهرين.
ب‌- يجب عرض مشروع الأمر على مجلس الوزراء وهو ما أشارت إليه المادة 124 من التعديل التي تلزم باتخاذ الاوامر في مجلس الوزراء ومن الناحية الواقعية فان هذا الشرط لا أظنه ذا أهمية من خلال خاصية التبعية بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وهو ما يسهل مرور الأوامر التي تعرض على المجلس.
ت‌- عرض الاوامر على البرلمان فمنح اختصاص التشريع لرئيس الجمهورية لا يمنحة الاستفراد به لوحده وانما الزمه القانون بضرورة عرض الأمر على البرلمان في اول دورة تلي اتخاذه .
وتثار بعض الإشكاليات في هذا الشان من حيث عدم التوافق في البرلمان على كل ما تضمنه الامر الرئاسي في هذه الحالة وحسب المادة 38 من القانون العضوي 99/02 فان البرلمان له ان يرفض كلية أو يوافق كلية على الأمر دون امكانية تعديله او مناقشته.
اما بالنسبة للاغلبية المطلوبة للموافقة على الامر فهي تعود في الاصل الى طبيعة الامر المصدر حسب الموضوع الذي يتضمنه الامر فيستوجب احيانا اغلبية بسيطة في المجلس و ثلاثة ارباع في مجلس الامة واحيانا اخرى اغلبية مطلقة في المجلس الشعبي الوطني و ثلاثة ارباع مجلس الامة وفقا للمادة 123 من التعديل الدستوري.
2-
منح الدستور لرئيس الجمهورية عدة اجراءات بعد المصادقة على القانون :تتعلق اساسا بالقانون المصادق عليه من البرلمان يتوقف دخوله حيز التنفيذ عليها وهي :
-
امكانية تعطيل القانون بطلب مداولة ثانية : وسبب اقرار هذا الاختصاص هو الوقوف في وجه الاغلبية البرلمانية في تمرير كل ما تشاء من اقتراحات او مشاريع وبطبيعة الحال فان هذا الاختصاص مقيد بشرط المدة الممارس فيها اذا يجب على رئيس الجمهورية الاعتراض في اجل 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه في البرلمان هذا هو الشرط الوحيد وما عدا ذلك فلا يطلب لا تبرير الطلب و تاسيسه.
ويبقى النص المعترض عليه معلقا الى غاية ظهور راي البرلمان الذي يوجبه القانون في هذه الحالة باغلبية ثلثي اصوات نواب المجلس الشعبي الوطني وثلاثة ارباع اصوات اعضاء مجلس الامة لتاكيده مرة اخرى. وقد نص المشرع على هذه الاحكام في المادة 127 من التعديل الدستوري "يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني"
والمادة لم يات في نصها ذكر الجزاء في حالة عدم استجابة البرلمان لطلب الرئيس بقراءة ثانية للقانون.
-
امكانية امتناع رئيس الجمهورية عن اصدار ونشر القانون :ان دخول القانون حيز النفاذ مرتبط باصداره ونشره من طرف رئيس الجمهورية مما يعتبر امرا للحكومة بتنفيذه ويرتبط اصدار القانون بمدة ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الرئيس للقانون ونص الدستور على هذه الحالة في المادة 126 منه "يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الآتية" وذكر حالات وقف ميعاد الثلاثون يوما اثناء اخطار احدى الهيئات في مدى دستورية القانون ولكن الملاحظ تخلف الجزاء المترتب عن عدم القيام بالاصدار في خلال المدة المذكورة.
اما النشر فيعتبر وسيلة اعلام الكافة بالقانون المصادق عليه ليكون حجة على الجميع حيث يدخل القانون الجديد حيز النفاذ بعد مضي يوم واحد كامل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبمضي يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية لمقر الدائرة في المناطق الاخرى.
-
امكانية اخطار المجلس الدستوري في مدى دستورية القوانين مع ان هذا الاختصاص يتقاسمه مع رئيسي غرفتي البرلمان الا انه المخول الوحيد في السلطة التنفيذية.
3-
اللجوء الى الاستفتاء واقتراح تعديل الدستور :
*
والاستفتاء هو رغبة معرفة راي الشعب في قضية ما قد تكون دستورية او سياسية او تشريعية وقد اشارت اليه المادتين 7 فقرة 04 ".......لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة" والمادة 77 فقرة 08 من التعديل الدستوري "..... يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء " ،
وهو اختصاص خاص ومكرس فقط لرئيس الجمهورية دون غيره ويفهم من نص المادة 07 ان هذه الصلاحية لا يمكن تفويضها لاي كان . لكن الملاحظ ان هذا التوجه للشعب لم تجعل له المادتين المذكورتين أي مجالات سوى الاهمية فيجوز له استفتاء الشعب في كل قضية يرى فيها اهمية للوطن دون الحديث عن مدلول الاهمية المقصودة في النص الدستوري.
وفي رأينا المتواضع فان منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية هذا الاختصاص دون غيره يعود الى قوة تمثيله للشعب من خلال الاقتراع العام المباشر و السري عكس الهيئة التشريعية التي تضم نوابا تم اختيارهم في دوائر انتخابية فقط.
*
فوفقا للمادة 177 من التعديل الدستوري 1996 فان رئيس الجمهورية يتقاسم اختصاص اقتراح تعديل الدستور مع ممثلي الشعب بالبرلمان ولكن يظهر ان الامر بالنسبة للرئيس اسهل بكثير منه للنواب نظرا لان الدستور يستلزم نسبة ثلاثة ارباع الغرفتين مجتمعتين للمبادرة بتعديل الدستور رغم انه في نظري هذه النسبة معقولة من حيث كون الامر يتعلق بتعديل دستور الامة والذي يتضمن تنظيم الكثير من القضايا والثوابت التي تحكم الوطن.
كما ان العملية تتضمن رقابة متبادلة فاقتراح رئيس الجمهورية يمكن ان يقف النواب امام اقراره عن طريق عدم التصويت على الاقتراح كما ان رئيس الجمهورية ايضا له ان يقف امام المبادرة البرلمانية فهو الوحيد الذي يملك رفضها او قبولها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://raselaioun.yoo7.com
 
العمل التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راس العيون  :: منتـدى العلــوم :: العلـــوم القانونية و الإدارية-
انتقل الى: